الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.صلة الرحم لمن أساء من ذوي الأرحام: الفتوى رقم (11235)س: لي زوجات إخوتي اثنتان، إحداهن لنا ثلاث سنوات ونحن متقاطعون معها، أنا وأخواتي ووالدتي، وذلك بسبب كرهها لنا، والنميمة التي تحدث من ورائنا أمام زوجها- أخي- والتخريب الذي تحدثه إذا أتت إلينا، برغم أنها ابنة عمتي، وهي تعيش في مدينة ونحن في مدينة أخرى، ولا نرى بعضنا إلا في المناسبات قبل التقاطع والتهاجر بيننا، ولكن بعد ما تقاطعنا لم نرها ولم ترنا، إلى درجة أننا إذا زرنا المدينة التي تعيش فيها مع أخي لا نزورهم، ولكن نرى أخي في منزل أخي الثالث، وسبب عدم زيارتنا لهم مع أخطائها السابقة لا تحترم والدتنا ووالدنا، والمشكلة: أن أخي يصغي لها في كل ما تقوله، ونحن عدة مرات نتسامح معها، ونقول: نحن أولاد اليوم ولن يتكرر هذا بعد اليوم، ثم تعود إلى النميمة والغيبة.والآن: هل علينا إثم بتقاطعنا وتركنا لها، واعتبارها مما فات ونسي، أم ماذا يا فضيلة الشيخ؟ أفتونا بذلك ونحن محتارون من هذا الموضوع، ولا نرغب بالقطيعة، ولكن ما يحدنا عليها إلا ما سبق ذكره، وعدم النجاح في معالجته أنها سببت في تقاطع والدتي مع زوجة أخي الثالث، وعندما قابلناها بالحقيقة أنكرت، واعترفت زوجة أخي أمامها بما حصل منها، والأخرى تقاطعنا معها منذ سنة ونصف تقريبا؛ بسبب مشكلة صغيرة بينها وبين والدي، وقد توفي رحمه الله وهو زعلان عليها، منذ حصلت المشكلة قاطعت أهل البيت جميعا، وكانت تسكن وتعيش معنا بنفس المنزل، ثم بعد فترة أرادت أن تشعل النار من جديد، وسبت أمي وأبي وأنا وإخواني وأخواتي ولم نسكت لهذه المسبة، ولكن تمادت وتعرضت لشرفنا بقولها: (يا زنوات) ويعلم الله أننا لم نرد عليها حينما قالت هذه، ولم نتكلم بعد سماع هذه الكلمة منها، الكلمة الشنيعة، ولا شك أنها كاذبة، ويا للأسف أنها قريبة منا، وليس هذا فقط ولكن تسبنا عند أخي حتى ظل قلبه علينا أسود، وهي الآن تحاول أن تصالحنا لتتمكن مما يحلو لها من إفساد، وحيث زوجها أخي قد تزوج بأخرى معها، وعلاقتنا مع الأخرى ممتازة جدا، حتى إنها تخاصمت معها لمحاولة إبعادها عنا، وهي الآن تحاول صداقتنا حتى تفسد ما صلح.وأخيرا هل علينا إثم بعدم مصالحتنا؟ علما بأننا عدة مرات ننتهي على الصلح ونتخاصم بما هو أعظم من الأول، وبالأخص مما حصل منها أخيرا.ج: صلة الرحم واجبة، وقطيعتها محرمة، والواجب عليكم إصلاح ذات البين والعفو عما مضى، لكن إذا غلب على الظن حصول مضرة من زوجة أخيك المذكورة فلا مانع من هجرها دفعا للمضرة وتحقيقا للمصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.صلة الرحم وعدم قطيعتها: الفتوى رقم (11288)س: لقد مر أكثر من ست سنوات، وأخي الأكبر متخاصم مع الذي يصغره منهما، لا يسلم على الآخر ولا يكلمه خلال هذه المدة الكبيرة، وأسباب الزعل أو الخصومة تتعلق بأمور (دنيوية)، أهمها: أن أحدهما- وهو الثاني- أراد أن يبني غرفة بمنافعها بجوار البيت والمزرعة الصغيرة التي تركها لنا الوالد- رحمه الله تعالى- ولكن أخي الكبير يقول: لابد أن نهدم البيت المذكور ويقام محله سكن جديد يتكون من ست شقق على عدد أفراد الأسرة. المهم أن الثاني اعترض بحجة أن البيت إذا انهدم أين تسكن أمي وإخواني الصغار (أنا أحدهم). المهم أن الآراء تضاربت واختلفت، وساعد في ذلك الخلاف القديم الذي كان بين أخي الكبير والأسرة جميعا بعد وفاة الوالد رحمه الله تعالى.الخلاصة: أن كل واحد منا صار يذهب للوالدة ويخبرها بأنه يريد الخير لنا جميعا، وأن الآخر لا يريد سوى مصلحة نفسه (كل واحد يقول عن الآخر هكذا) ونحن بعد أن كبرنا حاولنا أيضا ولكن دون فائدة، وكل واحد يريد الآخر أن يأتي إليه ويعتذر، والمصيبة أن هذه الخصومة شملت أسرة كل منهما فالأولاد لا يرون بعضهم، بل إن أولاد أخي الكبير لا يكلمون عمهم بحجة أن أباهم متخاصم معه.وأخيرا يا سماحة الشيخ ما هو الحل؟ وما هي النصيحة التي يمكن أن أقدمها لهم لعلهم يصطلحون؟ فهم إذا قرءوا النصيحة من سماحتكم ربما تتحرك مشاعرهم وتلين قلوبهم ويهديهم الله.ج: يجب على أخويك الكبير والأصغر منه: أن يتقوا الله ويراعوا حقه في صلة الرحم وعدم قطيعتها، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ويعفو عن الآخر، فقد قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [سورة محمد الآية 22-23] وقال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [سورة النساء الآية 1] أي: اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» (*) رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وقال: حديث صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.الاستقرار في سكن مستقل عن الأهل بعيدا عن الفتنة: الفتوى رقم (13534)س: أنا شاب مسلم ملتزم بديني والحمد لله، حديث عهد بعرس، أعيش مع أسرتي في بيت واحد، ولي إخوة من الذكور المتزوجين، وزوجات إخوتي غير ملتزمات بالزي الإسلامي، بل إن أحد إخوتي ضرب زوجته عندما وجدها تلبس الحجاب فخلعته، ووالدتي تعامل زوجتي بكل شدة وقسوة وتظلمها في المأكل والمشرب، ويأكلون الربا على غالب تعاملهم، وقد نصحت في كل هذه الأمور ولم تجد النصيحة، وقد نصحت مرات كثيرة... إلخ. مما يغضب الله؛ كترك الصلاة وسب الدين. فهل يحق لي أن أستقل بسكني ومعيشتي على أن أبر أهلي بقدر ما أستطيع.وأسأل الله أن يجعلني بارا بأهلي فما رأيكم؟ أفتونا مأجورين طريق البريد وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الاستقرار في سكن مستقل؛ بعيدا عن الفتنة، وعليك أن تبر أهلك. مما تستطيع من المال والزيارة والقول الحسن والفعل الحسن وكف الأذى عنهم قولا وفعلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.هجر الأخ لمصلحة الدعوة: السؤال الأول من الفتوى رقم (15931)س1: هل يجوز للإنسان أن يهجر أخاه لمصلحة الدعوة؟ فما ردك عليه؟ج1: لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إذا كان الهجر من أجل الدنيا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» (*) أما إذا كان من أجل الدين بأن كان عاصيا معصية ظاهرة أو مبتدعا ولا تجدي فيه النصيحة- فإنه يهجر إذا كان في ذلك ردع له ورجاء أن يتوب، أما إذا لم يكن في ذلك ردع له ويخشى أن يزيد شره، فإنه لا يهجره، ولكن يستمر معه في النصيحة؛ لعل الله أن يهديه. فالهجر تراعى فيه المصلحة والمفسدة في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد
|